اسلاميات

جدول نصاب الإبل

كم نصاب الإبل في الزكاة

يتم احتساب نصاب الإبل في الزكاة وفقاً للجدول التالي:

العدد الزَّكاة الواجبة
من 1 إلى 4 ليس فيها ذكاة
من 5 إلى 9 فيها شاة
من 10 إلى 14 فيها شاتان
من 15 إلى 19 فيها 3 شياه
من 20 إلى 24 فيها 4 شياه
من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض
من 36 إلى 45 فيها بنت لَبُون
من 46 إلى 60 فيها حِقَّة
من 61 إلى 75 فيها جذعة
من 76 إلى 90 فيها بنتا لَبُون
من 91 إلى 120 فيها حِقَّتان
من 121 إلى 129 فيها 3 بنات لَبُون
من 130 إلى 139  فيها حِقَّة وبنتا لَبُون
من 140 إلى 149  فيها حِقَّتان وبنت لَبُون
من 150 إلى 159 فيها 3 حقاق
من 160 إلى 169 فيها 4 بنات لَبُون
وفي كل أربعين بنت يولد واحد لَبُون، وفي كل خمسين حِقَّة

وفيما يلي توضيح بعض المصطلحات في الجدول:

  • بنت المخاض : تعني الأبل التي أكملت عامها الأول.
  • بنت اللبون : هي التي أكملت سنتين .
  • الحقة : التي أكملت ثلاث سنين .
  • الجذعة : هي الإبل التي اكملت أربع سنين .

نصاب الإبل التي تجب فيها الزكاة

يكون نصاب الإبل التي يجب عليها دفع الزكاة خمسة إبل وتكون فيها شاة واحدة، وكلما زاد عدد الإبل تضاعف نصاب الإبل كما هو موضح في الجدول السابق، وتم تحديد ذلك وفقا لما ذكره البخاري

عن أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما , كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ . إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعٌ مِنْ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ …).

ماهي الحقة من الإبل

الحقة هي الإبل التي تجاوزت عمرها الأربع سنوات، وتم تسميتها بذلك لأنها في هذا العمر يمكن تحميلها وركوبها، وجاءت كلمة الحقة في أحد الأحاديث النبوية وهو:

يقول البخاري في حديثه رقم 1385: “من كانت لديه صدقة حقة، وليس لديه حقة، ولديه جذعة، فإنه يُقبل منها الجذعة.

شروط وجوب الزكاة في الإبل

هناك عدة شروط يجب توافرها في الإبل حتى تكون واجبة الزكاة. تعرف عليها في السطور التالية:

يجب أن يكون الأبل حرة في تناول الطعام ولا يعتمدون على أصحابهم، فعند إطعامهم مباشرة لا يجب دفع الزكاة عنهم، قال الإمام الشافعي: `إذا لم تكن الأبل تأكل العشب طوال العام فلا يجب دفع الزكاة عنها، لأن الشروط لدفع الزكاة هي أن تكون سائبة في جميع الأشهر، تشبه الملك والحد الأدنى للنصاب. ولأن العلف يتساقط والسوم يزداد، فإذا تجمعتا يتفوق التساقط، على سبيل المثال إذا كان لديك ماشية تملك جزءا منها سائبة وجزءا يعتمد على التغذية، فبالنسبة لنا، النصوص العامة تشير إلى وجوب دفع الزكاة على الماشية المملوكة، ولا يتأثر حق المالك بالقليل من العلف، لذا فإنه لا يمنع دفع الزكاة. ولأنه لا يمنع الحق في المعيشة، فإن الأبل التي تشبه الحالة السابقة في جميع الأشهر، ولأن القليل من العلف لا يمكن تفاديه بسبب تساقطه بشكل عام، فإنه لا يمنع دفع الزكاة تماما

يقصد هنا أنها ليست عاملة، بل يستخدمها صاحبها للتنقل أو حراثة الأرض.

تجب زكاة الإبل التي تستخدم في التجارة وتحقيق الأرباح لصاحبها.

لا تقل عدد الإبل عن خمسة فإن قلت عن ذلك فلا يجوز الذكاة عليها ، عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

يشترط في دفع الزكاة أن يمتلك المال صاحبه لمدة عام كامل، فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)،

لا يجوز دفع الذكاة على الأبل المتوحشة، ويجب أن تكون الأبل ذات طبيعة مروية. والجدير بالذكر أن هناك عدة آراء في هذا الموضوع.

حكم من وجبت عليه سن من الإبل ولم تكن عنده

يمكنه الاختيار بين خيارين وهما:

الاول: يمكن إخراج السن الأصغر مع استخراج الشاتين أو قيمة الشاتين نقدًا، وعلى سبيل المثال في حالة وجوب دفع الزكاة على الثروة، يمكن استبدالها بحق الشاتين بالإضافة إلى الشاتين أو المال المعادل.

الثاني: إخراج السن الأكبر واستلام شاتين أو ما يعادله من الساعي، على سبيل المثال: إذا كانت الزكاة مفروضة على بنت مخاض، فيمكن استبدالها ببنت لبون، واستلام شاتين أو ما يعادلهما من الساعي، ويمكن إخراج زيادة للحصول على مزيد من الأجر وليكون الصواب عند الله تعالى. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: “ويلك، إنها أمر صعب، فهل لديك إبل تؤدي زكاتها”، فقال: نعم، فقال: “فاعمل في أرض بعيدة، فإن الله لن يضيع عملك شيئا.” متفق عليه.

الواجِبُ في الإبِلِ بين مئةٍ وإحدى وعشرينَ، إلى مئةٍ وتسعٍ وعشرين

إذا كان عدد الأبل بين 121 و 129، فإن نصاب الزكاة على الأبل هو ثلاثة بنات لبون، وفقًا لأهل الشافعية والحنابلة والظاهرية والمالكية وابن باز وابن عثيمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى