تفسير قول الله ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان “
في كتابه الكريم، قال تعالى في سورة النساء في الآية رقم 229: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). وفيما يلي تفسير الآية الكريمة
تفسير ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان “
تفسير القرطبي
يشرح القرطبي معنى قوله تعالى: “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”، حيث يؤكد أن أهل الجاهلية لم يكون لديهم عدد محدد للطلاق، وكانوا يطلقون زوجاتهم بعد انتهاء فترة العدة، وفي بداية الإسلام كان الرجل يطلق زوجته عندما يشاء ثم يرجعها عندما يشاء
وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل لزوجته : عدم تحملي لك ولا تحملك لي،” قال لها: “سأطلقك وإذا مضت عدتك،” وبعد ذلك شكت المرأة إلى السيدة عائشة التي أخبرت النبي محمد بذلك، فأنزل الله هذه الآية لتوضيح عدد مرات الطلاق.
وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد في هذه الآية : يقصد بهذه الآية أنه يجب على من طلق زوجته مرتين أن يتقي الله في المرة الثالثة، وإما أن يتركها دون أن يظلمها في حقوقها، وإما أن يحسن إليها في العشرة، ويشمل هذا المعنى في هذه الآية .
ويقول ابن عمر : إذا أراد الرجل الاحتفاظ بزوجته أو طلاقها، فهو بحكمته. وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم عاد عن طلاقها. وقد ذكر ابن المنذر فيما يتعلق بالطلاق: إنه لا يوجد نص يمنعه تماما. وقال معاذ بن جبل: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا شيء خلقه الله على وجه الأرض أحب إلى قلبه من إطلاق العبد، ولا شيء أكره إليه من الطلاق. وإذا قال الرجل لعبده: “أنت حر إن شاء الله”، فإنه يكون حرا، ولا يشترط شرطا معينا. وإذا قال الرجل لزوجته: “أنت طالق إن شاء الله”، فإنه يشترط شرطا معينا ولا يكون هناك طلاق .
وفسر قوله تعالى (فإمساك بمعروف)، حيث قيل عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله ، قال الله تعالى : الطلاق مرتان فلم صار ثلاثا ؟ قال : ” إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان “، حيث أن التسريح من ألفاظ الطلاق، قال أبو عمر : وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : (تسريح بإحسان) هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، وإياها عنى بقوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها ، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله .
وقيل عن أبي رزين : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فثبت أن قوله تعالى ( تسريح بإحسان) : هو تركها حتى تنقضي عدتها .
وقد ذكرت روايات مختلفة بشأن ابن عمر، حيث قيل أنه طلق امرأته ثلاث مرات، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجعها واحتسبت له واحدة، وفي رواية أخرى ذُكر أن رجلًا يدعى ركانة طلق امرأته ثلاث مرات، فأمر الرسول صلى اللهعليه وسلم برجعها، ويفهم من ذلك أن الرجعة تعني وقوع طلاق واحد .
يقال إن ابن عباس قال: `من طلق امرأته ثلاثا، فقد عصى ربه وبانت عليه عورتها، ولا يحل له أن ينكحها إلا بعد أن تتزوج من غيره`. ويقال إن ابن عباس قال: `كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة`. وقال عمر بن الخطاب: `إن الناس استعجلوا في أمر كان يستدعي التأني، لو أنا أمضينا عليهم لكان خيرا لهم` .