الخليج العربي

تفاصيل قرار 36 محكمة التنفيذ

لقد تم إصدار مرسوم ملكي رقم: بتاريخ ٥٣ هـ وبتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ هـ، تمت الموافقة على نظام التنفيذ الجديد لتنظيم العملية التنفيذية التي يقوم بها قاضي التنفيذ بمساعدة مأموري التنفيذ. ووفقا للمادة الأولى من القرار، يتمتع قاضي التنفيذ بسلطة تنفيذية قسرية للإشراف على التنفيذ، وهو بحاجة إلى مساعدة مأموري التنفيذ في هذا الأمر. وتم وضع القانون رقم ٣٦ الخاص بمحكمة التنفيذ ضمن هذا القرار.

جدول المحتويات

القرار رقم 36 محكمة التنفيذ

تتعلق المواد المتضمنة في هذا الجزء من النظام الجديد للتنفيذ بتنفيذ الحجز والحجر على ممتلكات المدنيين وتنفيذها من قبل قاضي التنفيذ، حيث تنص المادة الثالثة والستين على ما يلي:

ينصح قاضي التنفيذ بتعيين مقوم معتمد أو أكثر متخصص في تقييم الممتلكات التي يتم حجزها، لتقدير قيمتها وتسجيلها في محضر الحجز بتوقيعه، بالنسبة للأموال الصغيرة التي تحددها اللائحة، يتم تكليف المأمور بتقييمها إذا لم يتوصل الدائن والمدين إلى اتفاق حول قيمتها.

إذا احتاج تقويم المال المنقول دخول العقار، سيدخل المقوم والمأمور بحضور الشرطة، وسيأمر قاضي التنفيذ باستخدام القوة إذا امتنع المدين أو كان غائباً.

في هذه البند، يسمح للقاضي بتنفيذ الحكم على المدين في حالة عدم الامتثال لأي شرط من شروط السداد للدائن. ويقوم قاضي التنفيذ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحجز ممتلكات الدين الخاصة بالمدين، وتقويم هذه الممتلكات باستخدام ما يعرف بالمقوم لتقييم الأموال المنقولة أو الأموال المملوكة للمدين، وذلك لتقدير قيمتها وسداد الدين من خلالها. ويتم تنفيذ ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة والثلاثين كما يلي

يتم تنفيذ الحجز التنفيذي على الممتلكات المنقولة بواسطة مأمور التنفيذ الذي ينتقل إلى مكان حفظ الأموال، أو بإصدار أمر كتابي إلى الجهة المسؤولة عن تسجيل الممتلكات حسب الحالة، ويقوم المأمور بإعداد محضر الحجز بناءً على أمر قاضي التنفيذي، ويتم تسجيل مضمون المحضر على سجل الممتلكات.

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد ، يجوز إتمامه في أيام متتالية ، حتى لو كانت هذه الأيام عطلات رسمية.

لا يجوز نقل المال من مكان الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ.

لا يجوز لأي شخص التحفظ على أموال المدين وحجزها لسداد الديون، إلا إذا كان ذلك بأمر من مأمور التنفيذ أو قاضي التنفيذ.

المادة رقم 46

تتعلق هذه المادة أيضا بالقرارات القضائية المتعلقة بالحالات التي يتعذر على المدين سداد الديون المستحقة للدائنين، حيث يتم اتخاذ أول إجراء تجاه هذا الشخص بعد خمسة أيام من إبلاغ المحكمة للمدين بالدعوة المقامة ضده من قبل الدائن. يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، ولكن لا يتم ذلك إلا بعد أن يكون المدين على علم بهذه القضية، وإلا فإن التنفيذ غير صحيح.

هذا ما نصت عليه المادة: إذا لم يفصح المدين عن أمواله أو يسددها خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه، ستتخذ ضده فورًا إجراءات المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ

وهذه الإجراءات هي:

-قرار المنع من السفر.
يتم تجميد كل أموال المدين وإيقاف جميع التوكيلات والمعاملات الخاصة به.
– ينبغي الانفصالُ عن كلِّ الأموالِ التي يمتلِكُها، وعليهِ أنْ يردها في المستقبلِ.
يتم الكشف عن الأنشطة المهنية والسجلات التجارية والرخص الخاصة بالشركة.
بالإضافة إلى الكشف عن الأموال التي يمتلكها زوج المدين وأولاده وأقاربه، والتي يمكن أن تشير إلى أنه قد يقوم بتحويل الأموال إليهم.
منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدينين.
توقفت جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية في المدينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى