تعريف النجاسة المخففة .. وحكمها وأمثلة عليها
تعريف النجاسة المخففة
مسألة النجاسة هي جزء من كتاب الطهارة في قسم العلم الشرعي في الإسلام، والذي يتعلق بعلم الفقه، وهو أحد العلوم الشرعية الهامة التي تتضمن أحكام العبادات والمعاملات في حياة الناس.
يعني النجاسة المخففة كل شيء يثير الاشمئزاز، وهذا هو التعريف اللغوي للنجاسة، أما التعريف الشرعي أو الفقهي فهو كل ما يثير الاشمئزاز لدى الأشخاص الأصحاء، ويجب على المسلم أن يغسل أي شيء يتعرض للنجاسة، وليس هناك فرق بين التعريف العام للنجاسة والنجاسة المخففة
أمثلة على النجاسة المخففة
تُعتبر النجاسة المخففة جزءًا من النجاسات العامة، وتدخل في الأمور المتعلقة بأحكام تطهير النجاسات، ومن أمثلة النجاسة:
- إذا لم يتناول الطعام بعد، فإن بول الطفل الذكر يعتمد في غذائه على حليب الرضاعة فقط، ولا يتغذى على الطعام
- من النجاسة المخففة أيضاً المذي .
حكم النجاسة المخففة
بالنسبة لبول الطفل الذكر، أو ما يُعرف بالغلام لدى العلماء، وهو الطفل الذي لم يبلغ سن الأكل، فإنه يُعتبر نجسًا بمرتبة خفيفة، ويُمكن رش المنطقة المتسخة بالماء دون فرك أو عصر الملابس.
وفيما يتعلق بسيدة عائشة رضي الله عنها، فقد ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصبي وبال على ثوبه، ودعا بماء وأتبعه إليه. وبالنسبة للمذي، فإن حكمه هو تطهير الفرج الذي خرج منه، ويمكن ذلك عن طريق الاستنجاء من المذي وغسل الذكر، ثم يتبعه الوضوء إذا رغب الشخص في أداء الصلاة
يظهر ذلك في حديث علي رضي الله عنه، حيث قال: `كنت رجلاً متحرشاً، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود ليسأله، فقال: `يغسل ذكره ويتوضأ`، وهذا الحديث رواه مسلم
يتم تطهير الثوب المتأثر بالمذي من المذي، ثم يتم رش الثوب بالماء حتى يصل إلى مكان النجاسة.
ومن الأحاديث التي تناولت أمر المذي أيضاً، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: (كنتُ ألقى منَ المَذيِ شدَّةً، وَكُنتُ أُكْثرُ منَ الاغتِسالِ، فسألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلِكَ، فقالَ: ” إنَّما يجزيكَ من ذلِكَ الوضوءُ “، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فَكَيفَ بما يصيبُ ثوبي منهُ؟ قالَ: ” يَكْفيكَ بأن تأخذَ كفًّا من ماءٍ، فتنضَحَ بِها من ثوبِكَ، حيثُ ترى أنَّهُ أصابَهُ “) رواهُ أبو داود وحسّنهُ الألباني.
من بين المسائل الهامة التي يجب الإشارة إليها في النجاسات في الدين الإسلامي، هو ضرورة إزالتها أيًا كان نوعها، ولا يجوز تركها دون إزالة.
وذلك كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وثيابك فطهر ﴾ [المدثر: 4]، وفقد قال -صلى الله عليه وسلم-: ((أكثر عذاب القبر من البول)، وغيرها من دليل وجوب إزالة النجاسة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور الطبيعية السليمة، حيث يعفى السوائل القذرة.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة
توجد النجاسات التي تبطل الصلاة وأخرى معفاة منها في الصلاة، ويمكن معرفة النوع المعفى منها عن طريق معرفة الكمية التي يمكن أن توجد دون أن تؤثر على صحة الصلاة أو تبطلها
هناك خلاف بين العلماء حول مسألة التفريق بين النجاسة المخففة والنجاسة المغلظة، وأصحاب المذهب الحنفي يرون أنه يجب التفرقة بينهما، حيث تؤثر النجاسة المغلظة على الجسم والثوب بشكل أكبر من النجاسة المخففة التي لا تتجاوز حجم الدرهم
ولكن ليس نفس الأمر بالنسبة للنجاسة المخففة، لأنهم في النجاسة المخففة قد اختلفوا في الكم المعفو عنه في الصلاة، ومن ذلك على روايات مختلفة، قال المرغيناني “” إن كانت كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معها حتى يبلغ ربع الثوب””، أي إذا كانت من المباح أكلها، يجوز الصلاة بالثوب حتى ولو بلغت ربع الثوب.
ومع ذلك، يفرق الفقهاء المالكية بين الدم وما يصاحبه من الصديد والقيح والنجاسات الأخرى
يرى المالكية أنه معفو عنهم قدر الدرهم، والمراد هنا بكلمة درهم، هو ما قاله الصاوي، أما عن أصحاب المذهب الشافعي فقد رأوا العفو عن القليل من هذه النجاسات مثل الدم والقيح، وكذلك ما يصعب الاحتراز منه وتزيد به الإصابة مثل دم القروح والدمامل والبراغيث وما لا يدركه الطرف وما لا نفس له سائلة وغير ذلك.
ويمكن معرفة اليسير والكثير باتباع العرف، وهذا كان رأي الشافعية، أما عن رأي الحنابلة فإنهم صرحوا أنه لا يقبل العفو عن اليسير من النجاسة ولو لم يدركها الطرف، مثل الذي قد يتعلق بأرجل ذبابة أو نحوها، وإنما أيضاً يعفي عن القليل من الدم وما ينتج عنه مثل القيح والصديد، واستثنوا من ذلك الحيوانات النجسة فليس دمها من النجاسات التي يعفى عن القليل، او دمها، فهي تعتبر دمها مثل باقي الفضلات، ولا تعتبر من المعفو عنها في النجاسات الدماء التي تأتي من القبل والدبر لأن تلك تأخذ نفس حكم البول أو الغائط، والظاهر في مذهب الإمام أحمد ابن حنبل أن القليل ما لا يفحش في القلب.
النجاسة التي لا ترى بالعين
قد يلمس الإنسان نجاسة ما وتكون صغيرة، أو لا ترى بالعين، فيكون حكمها، كما بينه الفقهاء، بعد التفريق بين النجاسة الرطبة، واليابسة، حيث أن لمس الإنسان للنجاسة اليابسة، لا ينقل هذه النجاسة إليه، كما أن ثيابه لا تتنجس، وكذلك أيضاً بدنه، ولكن تنتقل النجاسة فقط مع تواجد رطوبة.
قال الشيخ صالح الفوزان: إذا لامس الإنسان نجاسة رطبة، فيجب عليه غسل الجسم الذي تلامسها، لأن النجاسة يمكن أن تنتقل إليه، وأما النجاسة الجافة، فيمكنه عدم غسل الجسم الذي لامسها، لأنه لا يمكن للنجاسة الجافة أن تنتقل إليه.
إذا كان التلوث بسيطا، حيث لا يراه العين، فإنه لا يؤثر ويعفى عنه، ولا يعتبر ماؤه نجسا أو ثوبه نجسا، وقد قال النووي رحمه الله
إذا كان الموضوع الملوث غير ملموس وسقط على الثوب أو في الماء، فإنه يبقى نجسًا.
وهو ما يعني أن النجاسة هنا لا يمكن رؤيتها بالعين لأنها قليلة، ويعرفرذ ذلك من خلال رؤية الثوب المخالف للون النجاسة التي وقعت عليه هل تظهر أم لا، ومثلا الذبابة لو وقعت في الماء وهي تحمل نجاسة، لا ترى ما تركته في الماء لقلة حجمها
تعريف النجاسة الحكمية
يعرف الفقهاء معنى النجاسة الحكمية ويحددون أنواعها، وهي النجاسة التي ليس لها أثر مثل البول عندما يجف، أو النجاسة التي تختفي وليست بسبب الطهارة وإنما بسبب عوامل أخرى
قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: ثُمَّ النَّجَاسَةُ إمَّا عَيْنِيَّةٌ وَهِيَ التي تَحُسُّ أو حُكْمِيَّةٌ وَهِيَ بِخِلَافِهَا كَبَوْلٍ جَفَّ ولم يُوجَدْ له أَثَرٌ وَلَا رِيحٌ.