احكام اسلاميةاسلاميات

الحيوانات التي نهانا الشرع عن قتلها

تحظى الحيوانات وحمايتها بقدسية في ديننا الحنيف، ولكن هناك عدد من الفواسق التي يجب قتلها من الحيوانات، حيث أوصانا الرسول الكريم بذلك، ولكن هناك عدد من الحيوانات التي تحظرها الشريعة الإسلامية قتلها، بل وإن قتلها يصبح ذلك إثما وعلى سبيل الاعتداء.

أربع حيوانات حرم الله قتلها

فقد ثبت في الإسلام النهي عن قتل بعض الدواب كالضفدع والنملة والنحلة والهدهد والصرد، كما جاء في سنن ابن ماجه وغيره من الأئمة عن أبي هريرة قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد”. وصححه الشيخ الألباني.

وعن ابن عباس قال:” إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد”. وصححه الشيخ الألباني أيضا.

والنهي عن قتل تلك الحشرات هو نهي للتحريم عند كثير من العلماء أو أهل العلم، وجاء في كتاب سبل السلام للصنعاني حيث كان معلقا على الحديث الثاني حيث قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان قال البيهقي رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر.

وفي كتاب فيض القدير للمناوي، تعليقا على الحديث الثاني، ذكر: `النهي في الأربعة يعني التحريم، ولكنه محدد فيما يتعلق بالنمل الكبير، وقد تقرر أنه ليس من الحيوانات المحرم قتلها، وهذا هو رأي البغوي وغيره من الشافعية الذين يعتقدون ذلك`

وعلى القول بالتحريم فإنه يدخل في صغائر الذنوب، وبعيد كل البعد أن يلحق في الإثم بقتل النفس المعصومة الذي هو من أكبر الكبائر، وثبت من الوعيد لمرتكبه ما لم يثبت لغيره، قال تعالى: “ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً” { النساء:93}.

وقال أيضا: لا تُقتِلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق {الأنعام: 151}.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري وغيره.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.

وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا ـ ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السير صالحا ـ ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح: أي أعيا وانقطع.

وروى ابن ماجه عن البراء ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق.

حرمة قتل الحيوانات التي حرم الله قتلها

إذا قتل الحيوان عمدا بدون سبب، فإنه غير مسموح؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: `ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنه`. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: `ما هو حقها؟` قال: `يجب أن تذبح ليؤكل لحمها، ولا ينفصل رأسها ليرمى به`. هذا ما رواه النسائي. والتحذير المذكور في هذا الحديث يشمل الشخص الذي يقتل الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه. ومن يفعل ذلك، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن يتقرب إليه بكل ما يستطيعه من أعمال خير ونوافل.

وأما من وقع منه ذلك بالخطأ فإنه لا حرج عليه؛ لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا  {الأحزاب:5}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى:رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. قال: قال الله: قد فعلت.

كان عليك أن تترك هذه القطة وحدها لتأكل من خشاش الأرض بعدما رفضت طعامك، ولا يحق لك تعذيبها أو قتلها بدون سبب. لذلك، عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، وتتقرب إليه بما تستطيع من أعمال الخير والنوافل.

أسباب تحريم قتل تلك الحيوانات

كما ذُكِرَ، فمن بين الحيوانات التي حرّم الله قتلها أربعة: النمل، والنحل، والهدهد، والصّرد. إذ إن قتلها أصبح عصيانًا كبيرًا يُعاقب عليه الله، ونناقش فيما يلي أسبابًا عدّة لذلك

طائر الهدهد

الهدهد من بين الطيور التي يحرم قتلها في الإسلام احتراما له، ويعود هذا النهي إلى الدور الذي لعبه مع سيدنا سليمان، ويعتبر لحمه محرما للأكل. فالهدهد طائر ملون يعيش في جحور الأشجار أو الجحور الصخرية الضيقة، وحتى في المباني القديمة. وحسب جميع أقوال العلماء، يعتبر الهدهد طائرا محميا ولا يقتل. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد وقال إنه لا يقتل، ولكن إذا تم أمساكه، يجب أن تعامله بلطف وتطعمه، ولا يجوز قتله. أما من يمسكه أو يصطاده لقتله، فهذا غير مشروع وحرام.

النحل

ويتم النهي عن قتل النحل لأن له فوائد علاجية عديدة، ولأن النحل يرتبط بشكل وثيق مع الدبابير والنمل.

وعن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وصححه الشيخ الألباني أيضا.

والنهي عن قتل هذه الحشرات هو للتحريم عند كثير من أهل العلم، جاء في سبل السلام للصنعاني معلقا على الحديث الثاني قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان قال البيهقي رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر.

النمل

يكره قتل النمل إلا في حالة أذية شديدة، فيجوز قتلهن. ويستدل بهذا الحكم على خبر موجود في الصحيحين أو صحيح البخاري، حيث نزل نبي من الأنبياء على قرية كانت تؤذيه النملة، فأحرق النبي القرية، وأوحى الله تعالى إليه: `فهلا نملة واحدة`. وروى الإمام المازري أنه قال: يكره قتل النمل عندنا ما لم يؤذى ولا يمكن دفعهم إلا بالقتل. ولا يجوز قتل النمل الكبير المعروف بالسليماني، وهذا ما ذكره الخطابي والبغوي في أواخر شرح السنة .

طائر الصرد

روى ابن قانع في معجمه عن أبي غليظ أمية بن خلف الجمحي قال {رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يدي صرد فقال : هذا أول طير صام عاشوراء } ، وكذلك أخرجه أبو موسى قال الحاكم : وهو من الأحاديث التي وضعها قتلة الحسين .

يعد حديث حياة الحيوان باطلًا، حيث إن رواته مجهولون، وفي كتابعه الحافظ ابن رجب في كتابه “لطائف المعارف” ذكر أنه من أعجب ما يتعلق بعاشوراء هو صيامها من قبل الحيوانات البرية والهوام .

وروي مرفوعا أن { الصرد أول طير صام عاشوراء } خرجه الخطيب في تاريخه وإسناده غريب ، وقد روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وحكم هذا الطير تحريم الأكل لما روى سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وأبو داود وابن ماجه وصححه عبد الحق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل النملة والنحلة ، والهدهد والصرد } .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى