أنواع البيوع في الجاهلية
هناك أنواع مختلفة من البيع ، ولكن بعض هذه الأنواع محرمة ويجب على المسلم تجنبها ، وهي البيوع التي كانت موجودة في عصر الجاهلية .
البيع وانواعه في الجاهلية
هناك بعض البيع المحرم الذي يجب على المسلم تجنبه تماما، ومن بين هذه الأنواع ما يلي:
بيع السلع قبل قبضها
عندما يقوم المسلم بشراء شيء ويكون لديه الرغبة في أن يقوم ببيعه فيجب أن يحصل على هذا الشيء ومن ثم يقرر أن يقوم ببيعه ، ولقد روى مسلم عن ابن عباسٍ قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعامًا فلا يبِعْه حتى يقبضه)) ، ومن ثم قال ابن عباس وأحسب كل شيءٍ بمنزلة الطعام .
روى أبو داود عن ابن عمر قال: ابتعتُ زيتًا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابتٍ، فقال: لا تبِعْه حيث ابتعتَه حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .
بيع التجار ما ليس لديه
يجب على المسلم أن يبتعد تماما عن الغش في البيع، وكذلك، لا يجب على التاجر أن يقوم ببيع شيء ليس لديه، مثل الاتفاق على سلعة غير متوفرة لدى التاجر وبسعر قد يتفق عليه، ثم يقوم بتسليم الشيء بعد شرائه. هذا النوع من البيع غير جائز .
روى أبو داود عن حكيم بن حزامٍ قال: ينبغي تجنب البيع غير المشروع، وذلك لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال في حديث صحيح: “لا تبع ما ليس عندك”، ولذلك يجب على التاجر الحصول على السلع وتخزينها قبل الاتفاق على بيعها .
البيوع المحرمة قبل الاسلام
يتوجب عليك الاطلاع على بحث حول البيع حتى تستطيع معرفة جميع المعلومات المتعلقة بالبيع، ومن بين أنواع البيع المحظورة
بيع الأشياء المحرمة
لا ينبغي للمسلم أن يبيع أي شيء محرم، مثل بيع لحم الخنزير أو الميتة والمخدرات والخمور والآلات الموسيقية والأفلام والمسلسلات وغيرها من الأشياء المحرمة، وأيضا يجب على المسلم الذي يقوم ببيع الأسلحة للأشخاص في فترة الفتنة أن لا يعاون على الإثم والعدوان، وهذا ما حرمه الله تعالى .
لقد جاء في قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) وقوله جل في علاه : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ )) .
كما روى البخاري وأبو داود عن عبدالرحمن بن غُنْم الأشعري قال: حدثني أبو عامرٍ أو أبو مالكٍ الأشعري، والله ما كذَبني: سمِع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكونَنَّ مِن أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوامٌ إلى جنب عَلَمٍ يروح عليهم بسارحةٍ لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجةٍ، فيقولون: ارجع إلينا غدًا، فيُبيِّتهم الله، ويضَع العَلَم، ويمسخ آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة)) .
بيع الغرر
الغرر يعني أن الشيء في ظاهره يعمل على إغراء المشتري، ولكن في الحقيقة يكون الشيء مجهولا، أي أنه لم يتم شراؤه من قبل التاجر، ويمكن أن يسبب هذا الأمر عداء بين الأشخاص إذا لم يكن الشيء المباع كما تم الاتفاق عليه، ويعتبر هذا الأمر نوعا من أنواع الخداع مثل بيع النجش التي يجب أن يتجنبها المسلم .
يجب عدم بيع المسلم للثمرة قبل أن تنضج أو بيع السمك في الماء، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة والغرر في حديث شريف، وذلك حسب رواية مسلم.
أنواع البيوع المحرمة في الجاهلية
هناك أنواع مختلفة من البيع ويجب عليك التعرف على الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع. وتشمل أشكال البيع المحرمة ما يلي
بيع العينة
المقصود هنا أن المشتري يقوم بشراء نفس العينة التي قام ببيعها للمشتري الأول، ولكن بسعر أقل. وهذا النوع من البيع يعتبر محظورا ولا يجوز للمسلم القيام به، إذ يعتبر جزءا من أشكال الربا. روى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: `إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد – سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم`؛ وهذا حديث صحيح .
بيع الثنيا
يقصد هنا أن يوجد في البيع بعض الاستثناءات ، أي أنه لا يجب على المسلم أن يقوم ببيع شيء إلى الآخر ويتسثنى في جزء منه ، مثل بيع قطعة أرض ويتثني بها نخلة أو شجرة ، روى الترمذي عن جابرٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقَلة والمُزابَنة والمُخابَرة، والثُّنْيا إلا أن تُعلَمَ؛ (حديث صحيح) .
تلقي الركبان
يعتبر تلقي شخص ما الركبان التي تسافر من مكان إلى آخر ويحملون أشياء يقومون ببيعها في البلد الآخر من المحرمات، حيث يقوم الشخص بشراء هذه الأشياء قبل أن يتعرف أصحاب البلد التي يسافر إليها على البضائع وسعرها وجميع المعلومات اللازمة التي يجب أن يدركوها .
روى البخاري عن عبدالله رضي الله عنه قال: يوضح الحديث الشريف أنه لا يجوز لبائع بيع محفلة إلا إذا كان يريد شراء صاع معها، وفي نفس السياق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، وأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لا يجوز لأحد أن يبيع لآخر بسعر أعلى، وكذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ السلع حتى تنزل إلى السوق .
يصبح هذا النوع من البيع محرمًا لأنه يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بأصحاب البلد التي يتم السفر إليها .
بيع المخابرة
أن يقوم المسلم ببيع الثمار قبل أن تنمو ، فيمكن للمسلم أن يقوم بإعطاء الأرض إلى شخص يقوم بزراعتها ويحصل على نصف أو على ربع المحصول إن هذا يعتبر أمر مشروع ، ولكن المخابرة التي لا يجب أن يقوم بها المسلم أن يقوم بتقسيم الأرض بعض للمالك والجزء الآخر للمزارع يمكن أن ينمو جزء والجزء الآخر لا ينمو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى على ذلك ، ولقد روى مسلمٌ عن جابر بن عبدالله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدُوَ صلاحُه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا .