العصبة في الميراث
التعصيب هو توزيع الإرث بدون تحديد النصيب الذي يحصل عليه كل وارث. وأصحاب الفروض هم من يحصلون على نصيب محدد، ويأتي التعصيب في المرتبة الثانية بعدهم. عندما نتحدث عن التركة، فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم محدد لأصحاب الفروض مثل الزوج والوالدين والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات وأخوات الأب وأخوات الأم، وقسم آخر غير محدد لأصحاب التعصيب الذين لا يحصلون على نصيب محدد.
من هم العصبة
التعصيب في اللغة مشتق من العصب، ويعني الشد والتقوية والاحتضان. يشير إلى بنوه وقرابته من الذكور من جهة الأب. واطلق عليهم هذا الاسم لأنهم يحيطون به أو يشدون أزر بعضهم البعض. وفي الشرع، الشخص المستحق للتعصيب هو المورث بدون تقدير. عندما يكون وحده في الميراث، يأخذ كل المال. وإذا كان معه شريك بفرض، يأخذ المتبقي بعد حصة الشريك بالفرض. وإذا استنفذت الفروض كل المال، فإنه لا يرث شيئا.
أمثلة:
- في حالة وفاة شخص بأخيه الشقيق، يرث جميع المال الذي تركه.
- في حالة وفاة امرأة وتركها زوجها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين، يحصل الزوج على النصف، ويحصل الأخوان من الأم على الثلث، ويحصل الأخوان الشقيقان على الثلث المتبقي.
- في حالة وفاة المرأة وتركها زوجًا وأمًا وأشقاءً من جهة الأم فإن نصف الميراث يذهب للزوج والسدس للأم والثلث للأشقاء من جهة الأم، ولا يحصل الأشقاء الشقيقان على أي شيء بسبب استحواذ أصحاب الفروض على كامل الميراث.
أقسام العصبة في الميراث
تقسم العصبة في الميراث إلى قسمين: العصبة النسبية والعصبة السببية.
وتقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع: العلاقة بالذات والعلاقة بالآخرين والعلاقة مع الآخرين.
العصبة بالنفس
يشمل مفهوم العصبة بالنفس كل ذكر لم يكن في نسبه الميت أنثى، ويمكن أن يعصب نفسه دون الحاجة إلى شخص آخر، ويتكون من اثني عشر رجلا باستثناء الزوج والأخ لأم.
يتفاضل العصبات في استحقاق الإرث على الترتيب التالي:
- الابن
- ابن الابن وإن نزل
- الأب
- الجد وإن علا
- الأخ الشقيق
- الأخ لأب
- ابن الأخ الشقيق
- ابن الأخ لأب
- العم الشقيق
- العم لأب
- ابن العم الشقيق
- ابن العم لأب
أحكام العصبة بالنفس
- إذا كان أحدهم يرثي في الميراث، فسوف يأخذ كل المال.
- إذا كان مع الشخص أصدقاء لديهم فروض متبقية، فإنه يأخذ المال الذي تركوه.
- إذا توفرت ثلاثة أشخاص فقط من أصحاب الفروض المالية، الأبناء والآباء والأجداد، فإن الابن لا يُحجب بأي حال من الأحوال، والآباء والأجداد يمكن أن ينتقلوا بين الفرض والتعصيب، حيث يرثان بالفرض في بعض الأحيان والتعصيب في أحيان أخرى، وقد يجمعون بين الفرض والتعصيب في بعض الأحيان.
أحكام كثرة العصبات
من الواضح من المذكور سابقًا أن هناك ثلاثة معايير يتم تحديدها للإجابة عن السؤال الأول في حالة وجود العديد من الأعصاب
الجهة:
- جهة البنوة: هم أبناء الميت وبعدهم أبناء أبناء الميت وإذا هبطوا.
- جهة الأبوة: وهي أم الميت، ثم جدته وإن علا.
- جهة الأخوة: يشمل الوراثة الشرعية للمتوفى الأشقاء ومن ثم أخوته من الأب ومن ثم أبناء الأشقاء ومن ثم أبناء الأخ لأب والأخ لأم بغض النظر عن مكان وجودهم.
- جهة العمومة: يشير هذا الرقم إلى أعمام الميت من الإخوة، ثم أعمام أبيه، ثم أبناء الأعمام الإخوة، ثم أبناء الأعمام لأبي.
وبذلك نجد أن البنات مقدمات على الآباء، والآباء مقدمون على الأخوة، والأخوة مقدمون على العمومة، إلا الجد الداخل في جهة الآباء فهو لا يقدم على الأخ الشقيق أو الأخ لأب إذا اجتمعوا في التعصيب.
الدرجة: فالابن يأتي قبل الحفيد، والأب يأتي قبل الجد وهكذا.
قوة القرابة: يتم اعطاء الأخ الشقيق الأولوية على الأخ الأصغر وابن العم الشقيق الأولوية على ابن العم الأكبر في السلم العائلي.
إذا تواجدت المجموعة في نفس الجهة، فالأقرب في الدرجة إلى الميت يكون المستحق للإرث، وإذا تواجدوا في نفس الجهة والدرجة، يتم تقديم الأولوية بناء على قوة القرابة، فمن يكون له قرابتين للميت يكون الأولى من الذي له قرابة واحدة، وإذا تواجدوا في نفس الجهة والدرجة والقرابة، يتم تقسيم الإرث بالتساوي بينهم. على سبيل المثال، إذا توفي شخص لديه أربعة أبناء أو ثلاثة أشقاء، فإنهم سيقسمون المال في هذه الحالة.
العصبة بالغير
العصبة بالغير”: إذا كان عدد الإناث أو أكثر منها نصف العدد الكلي، فإنه يفرض عليهن العصبة. وإذا وجد أخ لإحدى الإناث، فإنه يعصبها وتسمى العصبة بالغير. وهذا يعني أنهن يكن عصبة بدون أنفسهن، على عكس حالة العصبة بالنفس. وإذا وجد مع الفتاة التي فرضت عليها العصبة نصف العدد، أخ لها أو وجد مع الفتيات اللواتي فرض عليهن ثلثي العدد، أخ لهن، فإنهن أصبحن عصبة مع هذا الأخ، لكن الأخ يأخذ الضعف. وتنحصر العصبة بالغير في أربع من النساء، وهن اللواتي يفرض عليهن نصف العدد وثلثي العدد
- البنت: وجود عصبة واحدة أو أكثر في الابن أو الأبناء.
- بنت الابن: تتكون العصبة بين جيلين من الذكور الذين يشتركون في الجد أو الأب، سواء كانوا إخوة أوأبناء عمومة متساويين في الدرجة، ويمكن أن تشمل العصبة أيضًا الذكور الأصغر سنًا في حال الحاجة، وإذا لم توجد العصبة، فلن يتم الارث.
- الأخت الشقيقة: يكون أحد الشقيقين أو أكثر عصبة واحدة أو أكثر.
- الأخت لأب: يكون أحد الأشخاص عصبة بالأخ الذي يشتركان في الأب أو أكثر.
تورث كل امرأة التعصب مع من كانت عصبة به للذكور بنفس حظها، ولا يمكن لأي امرأة أن تعصب مع أي من الرجال غير الأربعة الذين هم: الأخ الأكبر، والعم، وابن العم، وابن الأخ، وبالمثل، لا يستطيع أيرجل التعصب مع العمة أو ابنة العم، أو أخت الأخ، أو ابنة العم.
مثال عن الإرث بالتعصيب بالغير: توفي شخص وترك أخته الشقيقة وأخيه الشقيق، في هذه الحالة يحصل الأخ على سهمين من المال والأخت تحصل على سهم واحد، أي أن الأخ يأخذ ضعف ما تأخذه الأخت.
العصبة مع الغير
تتمثل العصبة مع الغير في اجتماع الأخوات مع البنات، وذلك في حالة عدم وجود أخ ذكر في العائلة، ويتم ذلك وفقًا للترتيب التالي:
- الأخوات الشقيقات: تكون عصبة مع البنات أو بنات الابن.
- الأخوات لأب: – تكون العصبة مع الفتيات أو بنات الأب إذا لم يكن هناك أخوات شقيقات.
إذا ترك المتوفى بنتًا أو بنتَ ابنٍ، وكان له أخت شقيقة أو أخت لأب، في هذه الحالة تأخذ البنات صاحبات الفروض من التركة، وبعد ذلك تأخذ الأخوات ما تبقى عصبةً، والأولى للأخوات الشقيقات على الأخوات لأب.
مثال عن الإرث بالتعصيب مع الغير: توفي شخص وترك وراءه ابنته وأختا لأبيه وابنا لأخيه الأب وأخا لأمه. في هذه الحالة، تحصل الابنة على نصف الميراث، ويحصل الأخ لأبيه على الباقي من الميراث مع الورثة الآخرين، ولا يحصل ابن الأخ لأنه محجوب بالأخت لأب والتي صارت عصبة مع الورثة الآخرين، وهي الابنة، وبالتالي يفقد الأخ لأمه حصته لوجود فرع وارث آخر.